تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وفيه : أولا : ان الاستصحاب في الاحكام الكلية غير جار ، كما حقق في محله . وثانيا : سيأتي الكلام في ولايته على الصغير . 3 - عمومات الوصية ، وسيجئ الكلام فيها في ولايته على الصبي . فالأظهر انه على القول بعدم ولايته على الصبي ، يتعين القول بذلك في المجنون . واما الصبي ، ففيه أقوال : الأول : نفي الولاية مطلقا ، اختاره في المبسوط « 1 » والشرايع « 2 » والنافع « 3 » والقواعد « 4 » والتذكرة « 5 » واللمعة « 6 » والكفاية « 7 » ، بل هو المشهور كما في المسالك « 8 » والروضة « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 59 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 503 . ( 3 ) المختصر النافع ص 173 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 12 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 592 ط . ق . ( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 161 . ( 7 ) كفاية الأحكام ص 156 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 148 . ( 9 ) الروضة البهية ج 5 ص 118 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني