والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة .
شرح
للوصي ان يزوج المجنون
( و ) السادس : في ولاية الوصي ، ففي المتن حكم بثبوت الولاية ل ا ( لوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة ) ، وهو المنسوب إلى المشهور « 1 » في صورة ما ا ذا بلغ فاسد العقل ، وفي الجواهر : بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك ، بل عن ظاهر الكفاية « 2 » الاجماع عليه ، بل عن القطيفي دعواه صريحا « 3 » ، انتهى . وقد استدل لثبوت الولاية له عليه بوجوه : 1 - الضرورة وعجز المحتاج عن المباشرة ، وعدم زوال العذر ، وخوف الوقوع في الزنا ، والمرض . وفيه : ان ما ذكر يثبت ولاية الحسبة على الحاكم الشرعي لا ولاية الوصي . 2 - استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل .هامش
( 1 ) نسبه في الحدائق الناضرة ج 23 ص 240 - 241 إلى المشهور بين المتأخرين وقال الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح ص 148 : واعلم أن معظم من انكر ولاية الوصي مطلقا ذهب إلى أنه يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى الضرورة .
( 2 ) راجع كفاية الأحكام ص 156 حيث لم يذكر أي اجماع .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 191 .