تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
وكذا يدل على العدم صحيح الحذاء ، الدال على أنه إذا زوج الصغير غير الأب توقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الاخر واجازته « 1 » . وما في الجواهر من أن المراد بهذه الاخبار ان العقد ان كان ممن له الولاية مضى والا كان فضولا ولهذا اقتصر فيه على الأب « 2 » . يرد عليه : ان حمل القيد على كونه من باب المثال خلاف الظاهر لا يصار إليه الا مع القرينة ، وعدم ذكر الجد لا يصلح لذلك لاحتمال ارادته من الأب ، مع أنه يقيد اطلاق مضمونهما من عدم الولاية لغير الأب بالاجماع والنصوص الخاصة ، وبهذين الخبرين يخرج عن الأدلة المثبتة . فالأظهر هو عدم ثبوت الولاية للحاكم على نكاح الصبي . اللهم الا ان يقال : انه من المقطوع به من مذاق الشارع صحة العقد للصبي مع الضرورة ، ولا يكون ذلك مستثنى من ولاية الحسبة وليس ذلك ببعيد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 / الوسائل ج 26 ص 219 ح 32862 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 188 - 189 .