شرح
وفي الجواهر : ان هذه القاعدة استغنت عن الجابر في خصوص الموارد نحو غيرا من القواعد « 1 » .
وتقريب الاستدلال به انه يدل على ثبوت الولاية على من لا ولي له في التصرفات المتوقف نفوذها على اذن الولي لمن له السلطنة ، والنائب العام في زمان الغيبة كذلك .
ولكن يمكن ان يقال : ان النائب العام - وهو المجتهد الجامع للشرائط - بناء على المختار من عدم ثبوت السلطنة له على نحو ما للإمام ( ع ) وانما هو مرجع في الاحكام والقضاوة وولي الحسبة كما حقق في محله ، لا يصدق عليه السلطان ، بل الظاهر ولا أقل من المحتمل ان المراد بالسلطان هو الامام ، فلا يصح الاستدلال به ، وأدلة نيابة الفقيه قد حقق في محله « 2 » انها لا تدل على ثبوت جميع مناصب الامام له .
3 - ان الحاكم ولي المجنون في ماله بلا خلاف ، فيشمله صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز امره في مال الامرأة فيبتاع لها ويشتري « 3 » الحديث .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 188 .
( 2 ) منها ما تقدم 256 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 / الوسائل ج 20 ص 283 ح 25634 .