شرح
مجمعا عليه « 1 » ، وفي المستند : بلا خلاف بين علمائنا يعلم كما في التذكرة « 2 » ، بل بالاجماع كما قيل « 3 » ، وقد ذكره جمع من الفقهاء على نحو يظهر انه من المسلمات ، راجع الشرايع « 4 » والقواعد « 5 » وغيرهما « 6 » .
ويمكن ان يستدل له بوجوه :
1 - كون ذلك من الأمور الحسبية ، أي الأمور التي يعلم أن الشارع الاقدس يريد تحققها ، وتولي ذلك في الجملة والقدر المتيقن منه ان يكون من الحاكم أو باذنه مع الامكان .
وبالجملة لا اشكال في أن للحاكم ولاية الحسبة وكون ذلك من الأمور الحسبية ، ولكن الثابت بذلك هو الولاية على التزويج في صورة الحاجة الشديدة والضرورة كما لا يخفى .
2 - النبوي المروي في كتب أصحابنا - المنجبر ضعفه بالاشتهار - : السلطان ولي من لا ولي له « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 189 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 592 ط . ق .
( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 143 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 502 - 503 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 12 .
( 6 ) كمسالك الافهام ج 7 ص 146 - 147 / جامع المقاصد ج 12 ص 96 - 97 .
( 7 ) التذكرة ج 2 ص 592 رواه أبو داود في سننه ج 1 ص 481 وابن ماجة تحت رقم 1789 .