شرح
فالحق ان يستدل له باختصاص نصوص الثيب بمن تزوجت ، بل ما فيها من الشرط بان تكون قد نكحت رجلا قبله أو تزوجت كذلك يدل بمفهومه على ذلك .
واما المورد الثاني ، ففي المستند « 1 » اختار الحاقها بالبكر .
وفي الجواهر « 2 » الحقها بالثيب ، واستدل له بصدق الثيب عليها ، لان الثيبوبة هي زوال البكارة بالوطء ، وما في بعض النصوص من ظهور اعتبار النكاح في الثيب محمول على الغالب ونحوه ، بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق للشهرة .
وفيه : ان بعض نصوص استقلال الثيب مقيد باعتبار النكاح وبما فيه من الشرط يدل على عدم الاستقلال بدونه ، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص ، ولا وجه لحمل القيد على الغالب ، والشهرة لا تصلح لذلك .
فالأظهر انها في المورد ملحقة بالبكر .
واما المورد الثالث ، ففي المستند « 3 » لم يسقط الولاية ، للاجماع وصدق الباكرة والجارية .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 123 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 185 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 123 .