تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
فالحق ان يستدل له باختصاص نصوص الثيب بمن تزوجت ، بل ما فيها من الشرط بان تكون قد نكحت رجلا قبله أو تزوجت كذلك يدل بمفهومه على ذلك . واما المورد الثاني ، ففي المستند « 1 » اختار الحاقها بالبكر . وفي الجواهر « 2 » الحقها بالثيب ، واستدل له بصدق الثيب عليها ، لان الثيبوبة هي زوال البكارة بالوطء ، وما في بعض النصوص من ظهور اعتبار النكاح في الثيب محمول على الغالب ونحوه ، بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق للشهرة . وفيه : ان بعض نصوص استقلال الثيب مقيد باعتبار النكاح وبما فيه من الشرط يدل على عدم الاستقلال بدونه ، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص ، ولا وجه لحمل القيد على الغالب ، والشهرة لا تصلح لذلك . فالأظهر انها في المورد ملحقة بالبكر . واما المورد الثالث ، ففي المستند « 3 » لم يسقط الولاية ، للاجماع وصدق الباكرة والجارية .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 123 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 185 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 123 .