فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256
والحاكم وأورد عليه بان الثيب إذا كانت هي من تزوجت كما صرح بذلك ، فيصدق عليها الثيب فيشملها نصوصها ، فيقع التعارض بين نصوص الباكرة ونصوصها . ولكن يمكن دفعه بان مراده مما صرح به ان الثيبوبة هي زوال البكارة بوطء الزوج ، فلا تصدق في المورد . وكيف كان ، فلا اشكال في اعتبار زوال البكارة في صدقها ، فهي في المورد باكرة يلحقها حكمها . ولاية الحاكم على المجنون والصبي ( و ) الخامس : في ولاية ( الحاكم ) على التزويج ، والكلام فيها في موردين : الأول : في الولاية على المجنون . الثاني : في الولاية على الصبي . اما الأول ، فإن كان للمجنون ولي من الأب والجد ، أو الوصي على القول بثبوت الولاية له ، لا يكون للحاكم الشرعي ولاية عليه . وان لم يكن له ولي ، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر كونه