شرح
التعارض « 1 » .
انما الكلام في أنه على القول بثبوت ولايتهما على البكر ، لو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها ، أو ذهبت بالزنا أو الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل الدخول ، هل الولاية باقية أم لا ؟
اما في المورد الأول ، فقد صرح جماعة - منهم الشهيد الثاني « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » والمحقق النراقي « 4 » وغيرهم « 5 » - بالبقاء .
واستدل له بالاستصحاب ، وبصدق الباكرة عليها لأنها من لم تمس ، وبعدم صدق الثيب عليها لأنها من تزوجت .
ولكن يرد على الأول : ان المختار عندنا عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية .
وعلى الثاني : ان الباكرة هي العذراء وهي من عليها خاتم من الله تعالى ، وعلى الثالث : ان الثيب هي غير الباكرة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 143 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 144 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 175 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 123 .
( 5 ) كما في كفاية الأحكام ص 156 / كشف اللثام ج 7 ص 76 ط . ج / رياض المسائل ج 10 ص 89 ط . ج .