تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
التعارض « 1 » . انما الكلام في أنه على القول بثبوت ولايتهما على البكر ، لو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها ، أو ذهبت بالزنا أو الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل الدخول ، هل الولاية باقية أم لا ؟ اما في المورد الأول ، فقد صرح جماعة - منهم الشهيد الثاني « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » والمحقق النراقي « 4 » وغيرهم « 5 » - بالبقاء . واستدل له بالاستصحاب ، وبصدق الباكرة عليها لأنها من لم تمس ، وبعدم صدق الثيب عليها لأنها من تزوجت . ولكن يرد على الأول : ان المختار عندنا عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية . وعلى الثاني : ان الباكرة هي العذراء وهي من عليها خاتم من الله تعالى ، وعلى الثالث : ان الثيب هي غير الباكرة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 143 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 144 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 175 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 123 . ( 5 ) كما في كفاية الأحكام ص 156 / كشف اللثام ج 7 ص 76 ط . ج / رياض المسائل ج 10 ص 89 ط . ج .