تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح

حكم ذهاب البكارة بغير الوطء

الثاني : لا خلاف يعتد به في أنه لا ولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وفي رسالة الشيخ الأعظم دعوى اتفاق النص والفتوى عليه « 1 » ، وعن جا مع المقاصد دعوى اتفاق علمائنا عليه « 2 » . ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله « 3 » . وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه ( ع ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ، قال ( ع ) : نعم ، هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله « 4 » ونحوهما غيرهما . فما عن العماني « 5 » من بقاء الولاية عليها ، شاذ ضعيف لامدرك له . وعن المسالك : انه ليس ما يمكن الاستناد إليه في هذه الفتوى الا رواية عامة عامية ، ورواياتنا خا صة خاصية ، وهي مقدمة عند
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 112 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 12 ص 123 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 392 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 269 ح 25597 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 384 ح 21 / الوسائل ج 20 ص 271 ح 25605 . ( 5 ) كما حكاه الشيد الثاني في مسالك الأفهام ج 7 ص 143 .