تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
واما إذا كان عدمها عرفيا - كما لو أرادت التزويج ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم - فلاطلاق الكفؤ في كلامهم ، مع أن مدرك سقوط الولاية الاجماع والمتيقن منه غير ذلك . وبذلك يظهر انه لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر لا تسقط ولايته على فرض ثبوتها . وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار الاستيذان من الولي حكما ، صرح بذلك الشيخ في الخلاف « 1 » والسيد في الرياض « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » والشيخ الأعظم « 4 » وغيرهم « 5 » . وارتضاه كثير من الأصحاب على ما نسب إليهم « 6 » ، وعن بعضهم نفي الخلاف « 7 » فيه . ومدركه الوجهان الأخيران اللذان ذكرناهما في العضل .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 278 مسالة 37 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 105 ط . ج . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 232 . ( 4 ) كتاب النكاح ص 127 . ( 5 ) كما في نهاية المرام ج 1 ص 77 / كفاية الأحكام ص 156 . ( 6 ) رياض المسائل ج 10 ص 150 ط . ج قوله : وارتضاه كثير من الأصحاب . ( 7 ) كما في كفاية الأحكام ص 156 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252 | السيد محمد صادق الروحاني