شرح
واما إذا كان عدمها عرفيا - كما لو أرادت التزويج ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم - فلاطلاق الكفؤ في كلامهم ، مع أن مدرك سقوط الولاية الاجماع والمتيقن منه غير ذلك .
وبذلك يظهر انه لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر لا تسقط ولايته على فرض ثبوتها .
وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار الاستيذان من الولي حكما ، صرح بذلك الشيخ في الخلاف « 1 » والسيد في الرياض « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » والشيخ الأعظم « 4 » وغيرهم « 5 » .
وارتضاه كثير من الأصحاب على ما نسب إليهم « 6 » ، وعن بعضهم نفي الخلاف « 7 » فيه .
ومدركه الوجهان الأخيران اللذان ذكرناهما في العضل .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 278 مسالة 37 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 105 ط . ج .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 232 .
( 4 ) كتاب النكاح ص 127 .
( 5 ) كما في نهاية المرام ج 1 ص 77 / كفاية الأحكام ص 156 .
( 6 ) رياض المسائل ج 10 ص 150 ط . ج قوله : وارتضاه كثير من الأصحاب .
( 7 ) كما في كفاية الأحكام ص 156 .