تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ . .الخ . وعليه فتدل على عدم جواز عضل الأزواج السابقة النساء ان يتزوجن بعد خلائهن . ثانيها : كونه خيانة . وفيه : ان الخيانة لو أثرت في سقوط الولاية في شخص الفعل الذي تحققت الخيانة به ، لا سقوطها بالمرة وثبوت الولاية للمولى عليه . ثالثها : عموم نفي الحرج والضرر « 1 » . وفيه : - مضافا إلى كونه أخص من المدعى - انهما نافيان لامثبتان ، فلا يثبت بهما استقلال البكر . فإذا العمدة هو الاجماع . ولو منعها من التزويج بغير الكفؤ لا يكون ذلك عضلا . اما إذا كان عدم الكفاية شرعيا ، فلفساد العقد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها ، بناء على ما ستعرفه من اشتراط « 2 » الكفاية في صحة النكاح .
هامش
( 1 ) سورة الحج اية 77 / سورة المائدة اية 9 / الوسائل ج 18 باب 17 من أبواب الخيار ص 31 - 32 . ( 2 ) سيأتي ص 322 من هذا الجزء ، تزويج المولى عليها من غير الكفؤ أو بدون مهر المثل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251 | السيد محمد صادق الروحاني