شرح
أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ . .الخ .
وعليه فتدل على عدم جواز عضل الأزواج السابقة النساء ان يتزوجن بعد خلائهن .
ثانيها : كونه خيانة .
وفيه : ان الخيانة لو أثرت في سقوط الولاية في شخص الفعل الذي تحققت الخيانة به ، لا سقوطها بالمرة وثبوت الولاية للمولى عليه .
ثالثها : عموم نفي الحرج والضرر « 1 » .
وفيه : - مضافا إلى كونه أخص من المدعى - انهما نافيان لامثبتان ، فلا يثبت بهما استقلال البكر .
فإذا العمدة هو الاجماع .
ولو منعها من التزويج بغير الكفؤ لا يكون ذلك عضلا .
اما إذا كان عدم الكفاية شرعيا ، فلفساد العقد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها ، بناء على ما ستعرفه من اشتراط « 2 » الكفاية في صحة النكاح .
هامش
( 1 ) سورة الحج اية 77 / سورة المائدة اية 9 / الوسائل ج 18 باب 17 من أبواب الخيار ص 31 - 32 .
( 2 ) سيأتي ص 322 من هذا الجزء ، تزويج المولى عليها من غير الكفؤ أو بدون مهر المثل .