تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
الثانية : قوله تعالى :فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 1 » . الثالثة : قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم « 2 » ) . واما السنة ، فدليل استقلال البكر موافق لقاعدة تسلط الناس على أنفسهم المنعقد عليها الاجماع « 3 » الكاشف عن السنة القطعية . والايراد عليه بان غاية ما تدل عليه هذه القاعدة هي عدم ولاية الأب عليها ، واما استقلالها في امرها بحيث لا يعتبر في جواز تزويجها اذن أبيها ورضاه فلا - كما عن المحقق اليزدي - غريب ، فان مفاد في جواز تزويجها اذن أبيها ورضاه فلا - كما عن المحقق اليزدي « 4 » - غريب ، فان مفاد القاعدة سلطنة الانسان على نفسه سلطنة تامة مطلقة ، ولازم ذلك عدم اعتبار اذن الغير ورضاه . فتحصل ان الأظهر هو تقديم الطائفة الخامسة ، الدالة على استقلال البكر وعدم ثبوت الولاية للأب عليها ، ولكن الأحوط استحبابا هو الاستيذان منه .
هامش
( 1 ) سورة البقرة اية 235 . ( 2 ) سورة النساء اية 25 . ( 3 ) تسلط الناس على أنفسهم كقاعدة هي من المسلمات في كلماتهم ( 4 ) لم يحضرنا كتابه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249 | السيد محمد صادق الروحاني