تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
الطائفتين نسب إلى المشهور بين القدماء فهذا المرجح ليس مع شئ منهما ، فتأمل . الثاني : انه لو اغمض عما ذكر أولا ، وحيث إن المرجح من حيث السند مفقود لما عرفت من وجود الأخبار الصحيحة في كلتا الطائفتين ، وكذلك المرجح من حيث الصدور لاختلاف العامة في هذه المسألة . فتعين الرجوع إلى المرجح المضموني ، وهو يقتضى تقديم الخامسة أيضا ، لأنها موافقة للكتاب والسنة . اما الكتاب فآيات منه توافق نصوص استقلال البكر : الأولى : قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » . والايراد عليه بعدم صدق العقد الذي هو بمعنى العهد على المزاوجة عرفا لا أقل من الشك في الصدق - كما عن المحقق الحائري اليزدي ( رحمة الله عليه ) - في غير محله ، لما حقق في محله « 2 » من أن العقد غير العهد ، إذ العهد هو الجعل والقرار ، واما العقد فهو ربط شئ بشئ ، وهو يصدق على المزاوجة باعتبار ارتباط اعتبار كل من الزوجين باعتبار الاخر .
هامش
( 1 ) سورة المائدة اية 2 . ( 2 ) فقه الصادق ج 15 ص 258 .