تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
المتحققة بين المسند وهو في المقام الاعتبار النفساني ، والمسند إليه وهو المتكلم ، وانما يفترقان في الداعي كما حقق في محله ، فلا بدَّ في إفادتها الانشاء إلى القرينة ، وان أريد بها ان الماضي المستعمل في مقام الانشاء لا يكون من قبيل الكناية أو المجاز ، فهو وان كان متينا الا ان الفعل المضارع المستعمل في الانشاء أيضا كذلك : ان هيئة الفعل المضارع وضعت للدلالة على تلبس الذات بالمبدأ في حال التكلم أو بعده ، فإذا استعملت في مقام الانشاء فقد استعملت فيما وضعت له . وما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) من أنها تدل على تلبس الفاعل بالمبدأ ، وهذا ملازم للتحقق لا انه صريح فيه بل لازمه « 1 » . يرد عليه ان التلبس عين التحقق لا انه لازمه ، وان شئت قلت إنها موضوعة للتحقق أيضا ، وتمام الكلام في محله . وبذلك يظهر صحة استعمال الجملة الاسمية - نحو قول المرأة : انا ناكحة نفسي لك - في مقام الانشاء ، فان هذه الهيئة وضعت للدلالة على انتساب النكاح مثلا إلى الموجب ، فيصح استعمالها في مقام انشاء النكاح ، فظهر ان الحكم في باب الطلاق بوقوعه بانت طالق ليس على خلاف القاعدة .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 246 .