تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
بلفظ الماضي
شرح

[ ما يعتبر في العقد ]

[ الماضوية ]

عدم اعتبار الماضوية وقد اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة وتنقيح القول في طي مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب على ما عن المسالك « 1 » انه لابد من وقوع الايجاب والقبول ( بلفظ الماضي ) . واستدل له بوجوه : 1 - الاجماع « 2 » ، وهو كما ترى . 2 - ما ذكره غير واحد من الأساطين « 3 » ، وهو ان الماضي صريح في الانشاء بخلاف المضارع والامر ، فان الأول أشبه بالوعد ، والثاني استدعاء لا ايجاب . وفيه : انه ان أريد بصراحة الماضي في الانشاء عدم احتياج ظهوره في الانشاء إلى قرينة ، فيرد عليه ان هذه الهيئة - اي هيئة الفعل الماضي - مشتركة بين الانشاء والاخبار ، فإنها موضوعة للنسبة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 87 . ( 2 ) حكاه في جواهر الكلام ج 22 ص 244 / مصباح الفقاهة ج 3 ص 40 . ( 3 ) منهم المحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 498 والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 7 ص 44 ط . ج .