تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وفيه : ان خبر سعدان الذي هو من الطائفة الخامسة صريح في جواز تزويجها بغير اذن أبيها ، بناء على ما عن نسخ التهذيب المعتبرة ، ولا مورد للاعتماد على النقل الاخر . فهاتان الطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ، وسيأتي بيان ما تقتضيه قاعدة الترجيح . المورد الثاني في الجمع بين الطائفة الأولى والسادسة ، وقد ذكر في مقام الجمع بينهما الوجوه المتقدمة ، ولا بأس بالثالث منها . الثالث : في الجمع بين الأولى والسابعة ، والحق انه مقتضى تقييد الأولى بالسابعة لولا معارضتها بطائفة أخرى ، كما سيأتي الكلام فيه . الرابع : في الجمع بين الثانية والسادسة ، وهو انما يكون بتقييد اطلاق الثانية الشامل للبالغة وغيرها بالسادسة . الخامس : في الجمع بين الرابعة والسابعة ، وهو يقتضى البناء على جواز المتمع بها بدون اذن الأب مع اتقاء موضع الفرج ، لان هناك طوائف من النصوص ، منها نصوص المنع وهي الطائفة الرابعة ، ومنها نصوص الجواز وهي الطائفة السابعة ، ومنها نصوص الجواز مع اتقاء موضع الفرج ، كخبر الحلبي ، قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذم أبويها ، قال ( ع ) : لا بأس ما لم يقتض ما هناك « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 23 / الوسائل ج 20 ص 34 ح 26455 .