تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ونحوه غيره ، والطائفة الأخيرة تقيد اطلاق الأولتين ، فانتيجة ما ذكرناه . اللهم الا ان يقال : ان صحيح أبي مريم المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) : العذراء التي لها أب التزوج متعة الا باذم أبيها « 1 » . ونحوه صحيح البزنطي « 2 » ، لتضمنهما ثبوت البأس في التزويج لا في الاستمتاع يأبيان عن هذا الجمع ، فيتعين الجمع بتقديم الطائفة المجوزة لصراحتها في الجواز وظهور المانعة في المنع ، فيرفع اليد عن ظهورها بالنص . وبعد ما عرفت من عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفة الأولى والخامسة ، يقع الكلام فيما يقتضيه أدلة الترجيح والتخيير ، وهي تقتضي تقديم الخامسة لوجهين : الأول : انها اشهر : لما تقدم من نسبة القول بمضمونها إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين ، بل في الرياض دعوى الشهرة العظيمة عليه ، وعن السيد دعوى الاجماع عليه . اللهم الا ان يقال : ان المرجح هي الشهرة الفتوائية بين القدماء دون الروايتية أو الشهرة بين المتأخرين ، وحيث إن القول بمضمون كل من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 24 / الوسائل ج 20 ص 34 ح 26458 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 159 / الوسائل ج 20 ص 33 ح 26451 .