شرح
الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » - انه تحمل الطائفة الأولى على الاستحباب ، بمعنى انه يستحب للبكر ايكال امرها إلى أبيها ، بتقريب انه وان أمكن الجمع بحمل الخامسة على غير الأب الا انه يلزم من التقييد طرح الأخبار الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون اذن أبيها « 2 » .
وطرح مرسل سعدان عن رجل عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها « 3 » وخبر ابن عباس الذي هو نحو المرسل في ذلك « 4 » .
وفيه : ان الخبرين ضعيفان ، واستناد القوم اليهما غير ثابت ، واخبار التمتع بالبكر متعارضة سيأتي الكلام فيها ، وعليه فحيث ان الجمع الموضوعي ان أمكن مقدم على الجمع الحكمي ، فيتعين ذلك ولا يصح الحمل على الاستحباب ، أضف إلى ذلك أنه لا يصح حمل جملة من نصوص الطائفة الأولى على الاستحباب ، لاحظ قوله ( ع ) : ليس لها مع أبيها امر - كما في صحيح عبد الله بن الصلت « 5 » - وقوله ( ع ) : ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة - كما في خبر
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 120 - 121 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 20 / الوسائل ج 21 ص 34 ح 26454 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 20 / الوسائل ج 21 ص 34 ح 26454 .
( 4 ) التذكرة ج 2 ص 585 / كتاب النكاح ص 120 - 121 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 276 ح 25620 .