فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243
واستدل للقول الثاني بالطائفة الخامسة والسادسة بل السابعة أيضا . واستدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار اذن الأب وبين ما دل على اعتبار اذنها . واستدل للرابع بانصراف ما دل على استقلال الولي إلى الدائم . وبالطائفة الخامسة . وذكروا في وجه الخامس انه مقتضى الاخذ بنصوص استقلال الولي بعد تقييدها بالدوام واخراج المتعة بالطائفة السابعة . والاشكال في كل تلكم ظاهر . ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب والحق ان يقال : انه لا تعارض بين الطوائف الأربع الأولة حتى الرابعة ، بناء على عدم المفهوم الملقب ، كما لا تعارض بين الطوائف الثلاث الأخيرة ، ولا بين الثانية والخامسة ، ولا بين الثانية والسابعة ، بل التنافي يكون بين الأولى والخامسة ، وبينها وبين السادسة وبينها وبين السابعة وبين الثانية والسادسة ، وبين الرابعة والسابعة . فلا بدَّ من البحث في موارد : الأول : في الجمع بين الطائفة الأولى والخامسة ، وقد يقال - كما عن