تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وخبر سعدان بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن وليها « 1 » - هكذا في جملة من الكتب ، وعن نسخ التهذيب المعتبرة وجامع المقاصد « 2 » والوسائل والحدائق روايته بابدال " وليها " ب - " أبيها " - والايراد عليه بعدم توثيق الرجالين راوي الخبر ، في غير محله ، فان ملاحظة حال الرجل « 3 » المسطورة في كتب الرجالين توجب الوثوق بخبره واعتبار حديثه . واحتمال كون هذا الخبر بعينه مرسله عن رجل عنه ( ع ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها « 4 » يدفعه ان الشيخ رواهما معا « 5 » ، أضف إليه اختلاف متنيهما ، فان الأب افرد في المسند وثني في المرسل ، مع أن المرسل إذا روي بنحو الاستناد إلى من روي عنه الواسطة يكون ذلك كاشفا عن كونه موثقا لدي المرسل ، والا لم يصح راويته بنحو الاستناد وهو واضح . ونحوها غيرها . السادسة : ما دل على اعتبار اذم البكر ورضاها ، كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 380 ح 14 و 11 / الوسائل ج 20 ص 284 - 285 ح 25640 و 25637 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 223 . ( 3 ) رجال النجاشي ص 192 الرقم 515 الفهرست ص 140 - 141 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 380 ح 14 و 11 / الوسائل ج 20 ص 284 - 285 ح 25640 و 25637 . ( 5 ) تهذيب ج 7 ص 254 ح 20 وص 380 ح 14 .