تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
بأمرها « 1 » . واحتمال ان تقرأ " تستأمر " بالبناء للفاعل - اي الباكرة تستأمر غيرها - فيدل على الخلاف كما عن كشف اللثام « 2 » ، يدفعه عدم انسجام الكلام وعدم صحته في غير البكر . السابعة : ما يدل على جواز تزويج البكر متعة بغير اذن أبيها ، كخبر أبي سعيد ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين ، فقال ( ع ) : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب « 3 » . وخبر الحلبي ، قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها ، قال ( ع ) : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك و « 4 » ونحوهما غيرهما . هذه هي نصوص الباب ، وقد استدل كل قوم بطائفة أو أكثر من هذه النصوص . وقد ذكروا في وجه القول الأول الطوائف الثلاث الأول من هذه الطوائف ، بل الرابعة أيضا بالغاء خصوصية المتعة وعدم الفصل بينها وبين الدائم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 32 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 284 ح 25637 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 79 ط . ج . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 22 / الوسائل ج 21 ص 33 ح 26452 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 23 / الوسائل ج 21 ص 34 ح 26455 .