تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز « 1 » والمراد بكونها مالكة نفسها وغير مولى عليها كونها كذلك في سائر العقود والايقاعات ، وبعبارة أخرى فيما يرجع إلى نظام معاشها من العقود والايقاعات والعطيات وغيرها ما عدا النكاح . والشاهد على إرادة ذلك دون ما يشمل النكاح أمران : الأول : ان لازم إرادة مالكية نفسهما حتى في النكاح وعدم كونها مولى عليها حتى فيه لغوية هذه الجملة ، وكون الحمل ضروريا عقليا واخذ الحكم في الموضوع ، إذ لا معنى لعدم كونها مولى عليها في النكاح وكونها مالكة نفسها فيه الا جواز تزويجها بغير ولي . الثاني : تفسير مالكية الامر في خبر زرارة بذلك : فإنه روي عن الباقر ( ع ) أنه قال : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري ، وتعتق وتشهد ، وتعطى مالها ما شاءت : فان امرها جائز تتزوج ان شاءت بغير اذم وليها . وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها « 2 » . فما عن كاشف اللثام من منع كون البكر مالكة امرها غير مولى عليها إذ هو أول المسألة « 3 » ، ضعيف .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 397 ح 4397 / الوسائل ج 20 ص 267 ح 25594 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 378 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 285 ح 25642 . ( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 79 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني