شرح
المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز « 1 » والمراد بكونها مالكة نفسها وغير مولى عليها كونها كذلك في سائر العقود والايقاعات ، وبعبارة أخرى فيما يرجع إلى نظام معاشها من العقود والايقاعات والعطيات وغيرها ما عدا النكاح .
والشاهد على إرادة ذلك دون ما يشمل النكاح أمران :
الأول : ان لازم إرادة مالكية نفسهما حتى في النكاح وعدم كونها مولى عليها حتى فيه لغوية هذه الجملة ، وكون الحمل ضروريا عقليا واخذ الحكم في الموضوع ، إذ لا معنى لعدم كونها مولى عليها في النكاح وكونها مالكة نفسها فيه الا جواز تزويجها بغير ولي .
الثاني : تفسير مالكية الامر في خبر زرارة بذلك : فإنه روي عن الباقر ( ع ) أنه قال : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري ، وتعتق وتشهد ، وتعطى مالها ما شاءت : فان امرها جائز تتزوج ان شاءت بغير اذم وليها .
وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها « 2 » .
فما عن كاشف اللثام من منع كون البكر مالكة امرها غير مولى عليها إذ هو أول المسألة « 3 » ، ضعيف .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 397 ح 4397 / الوسائل ج 20 ص 267 ح 25594 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 378 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 285 ح 25642 .
( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 79 ط . ج .