تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
كخبر أبي مريم عن الإمام الصادق ( ع ) : الجارية البكر التي لها أب لاتزوج الا باذن أبيها « 1 » . وصحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) : لا تنكح ذوات الاباء من الابكار الا باذم آبائهن « 2 » وما عن الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) من احتمال كون " من " للتبعيض فلا يدل على محل النزاع ، فان الصغيرة من الابكار لا تتزوج الا باذن أبيها « 3 » ، يدفعه - مضافا إلى بعده - ان لازم ذلك لغوية التقييد بالابكار ، فان الثيب أيضا كذلك . الرابعة : ما يدل على اعتبار اذم أبيها في المتعة ، كصحيح أبي مريم عن الإمام الصادق ( ع ) : العذراء التي لها أب لاتزوج متعة الا باذن أبيها « 4 » وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : البكر لا تتزوج متعة الا باذن أبيها « 5 » . الخامسة : ما يدل على استقلال الباكرة في امرها ، كمصحح الفضلاء - الفضيل ابن يسار ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، كلهم عن أبي جعفر ( ع ) - : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 391 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 270 ح 25600 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 395 ح 4390 / الوسائل ج 20 ص 277 ح 25622 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 134 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 24 / الوسائل ج 21 ص 35 ح 26458 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 159 / الوسائل ج 21 ص 33 ح 26451 .