شرح
الأولى : ما يدل على ثبوت الولاية للولي بنحو الاستقلال ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عد الأب « 1 » .
ونحوه صحيحا عبد الله بن الصلت « 2 » والحلبي « 3 » وغيرهما .
وقد استقصاها الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) ، وقال بعد ذلك : هذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة البكر « 4 » .
الثانية : ما دل على جواز تزويج الأب على بنته ، كموثق عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ، ويريد جدها ان يزوجها من رجل ، فقال ( ع ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد « 5 » .
فان اطلاقه يعم ما إذا كانت الجارية بالغة رشيدة .
الثالثة : ما دل على أن الجارية التي لها أب لا تتزوج الا باذن أبيها ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 293 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 273 ح 25611 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 276 ح 25620 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 381 ح 16 / الوسائل ج 20 ص 271 ح 25604 .
( 4 ) كتاب النكاح ص 116 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25650 .