تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
الثالث : ثبوت الولاية لهما عليها على نحو التشريك ، بمعني اعتبار اذنها واذن أحدهما معا ، نسب ذلك إلى المفيد « 1 » والحلبيين « 2 » وظاهر الوسائل « 3 » . الرابع : التفصيل بين الدوام والانقطاع ، وثبوت الولاية لهما في الأول دون الثاني ، نسب ذلك في الشرايع « 4 » إلى قائل ولم نعرفه وعن الشهيد في شرح نكت الارشاد ان المحقق سئل عن قائله فلم يجب « 5 » . الخامس : عكس الرابع ، وهو المحكي عن الشيخ في كتابي الاخبار « 6 » . السادس : ثبوت التشريك بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء ، ونسب ذلك إلى المفيد « 7 » أيضا . هذه هي الأقوال في المسألة ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف :
هامش
( 1 ) المقنعة ص 510 . ( 2 ) الكافي ص 292 / الغينة ص 343 . ( 3 ) الوسائل ج 20 ص 284 - 286 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 502 . ( 5 ) غاية المرام ج 3 ص 22 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 254 / الاستبصار ج 3 ص 145 وص 236 . ( 7 ) نسبه فخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 20 وربما يستفاد ذلك من المقنعة ص 510 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237 | السيد محمد صادق الروحاني