شرح
تزويج الأب أو الجد للصغير نافذ عليه
الثاني : في الصغير . ويشهد لعدم الخيار بالمعنى الأول له ما دل من النصوص على توارثهما إذا زوجهما الأبوان « 1 » . وصحيح الحلبي ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال ( ع ) : اما تزويجه فهو صحيح ، واما طلاقه فينبغي ان تجلس عليه امرأته حتى يدرك « 2 » . واما الخيار بالمعنى الثاني ، فاستدل لعدم ثوبوته له بعد البلوغ صاحب الحدائق « 3 » ( رحمة الله عليه ) بهذين الخبرين . ولكن قد مرَّ انهما لا ينافيان الخيار بهذا المعني . فالأولى : الاستدلال له باصالة اللزوم ، وبخبر الدعائم المتقدم ، وبما تضمن ان العقد جائز على الصبي المتقدم بالتقريب المتقدم .هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 388 ح 32 / الوسائل ج 20 ص 292 ح 25657 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 310 ح 5665 / الوسائل ج 26 ص 220 ح 32865 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 205 .