ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين .
شرح
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها
الموضع الرابع من مواضع البحث : فيما افاده المصنف ( ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ) اي الصغر والجنون . وتنقيح القول بالبحث في موارد : أحدها : في الصغيرة ، والظاهر أنه لا خلاف في عدم الخيار لها بعد بلوغها إذا زوجها الأب أو الجد قبله . وفي الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه « 1 » . والكلام فيه تارة في ثبوت الخيار لها ، بمعنى ان لها إجازة العقد ورده ، بحيث يكون تمامية العقد ونفوذه موقوفة على الإجازة كما في عقد الفضولي . وأخرى في ثبوت الخيار بين الفسخ وابقاء العقد بحيث يكون العقد صحيحا وانما يكون لها حق حله . اما الخيار بالمعنى الأول ، فيشهد لعدمه جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الصبي يتزوج الصبية ، قال ( ع ) : ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيارهامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 204 .