شرح
مضافا إلى أنه الأصل ، والى خبر دعائم الاسلام عن الإمام علي ( ع ) : تزويج الاباء على البنين والبنات جائز إذا كانوا صغار أوليس لهم خيار إذا كبروا « 1 »
- ما دل من النصوص « 2 » على أنه لا امر لها بعد البلوغ ، لظوره في أنه ليس لها اختيار وسلطنة على العقد الصادر عن أبيها .
وحمله على إرادة انه لا يكون العقد عليها موقوفا على اجازتها خاصة ، خلاف الظاهر .
ويعارضه صحيح محمد بن مسلم المتقدم المصرح بان لها الخيار ، وخبر بريد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) : متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟
قال ( ع ) : إذا جازت تسع سنين ، فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين « 3 » .
ولكن لعدم العمل بهما ، ومعارضتهما لما هو اشهر منها بل المتفق عليه ، يتعين طرحهما .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 618 ح 811 / المستدرك ج 14 ص 321 ح 16830 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 276 ح 25620 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 382 ح 20 / الوسائل ج 20 ص 278 ح 25626 .