شرح
وعن الشيخ « 1 » وبني البراج « 2 » وحمزة « 3 » وإدريس « 4 » ان له الخيار بهذا المعنى .
واستدل له بتطرق الضرر إليه من جهة اثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة . وبصحيح محمد بن مسلم المتقدم « 5 » .
وبخبر بريد الكناسي : ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك ، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته « 6 » .
وبصدر صحيح الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار « 7 » .
وفي الجميع نظر .
اما الأول ، فلانه لا ضرر ينفي مع كون المهر في ذمة الأب بل وبدونه .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 197 .
( 3 ) الوسيلة ص 300 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) تقدم ص 231 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 382 ح 20 / الوسائل ج 20 ص 278 ح 25626 .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 / الوسائل ج 26 ص 219 ح 32862 .