شرح
واما الثاني فلاشتماله على ما يخالف الاجماع والنصوص المعتبرة من ثبوت الخيار للصغيرة ، والتبعيض في حجية الخبر لو كان مشتملا على حكمين أحدهما مما لا يمكن البناء عليه ، انما يكون فيما لو كان الخبر مشتملا على جملات وكان مستجمعا لشرائط الحجية بالنسبة إلى بعضها دون بعض ، لا مثل المقام الذي بين الحكمان بجملة واحدة كما لا يخفى .
واما الثالث فلانه - مضافا إلى صعفة لجهالة حال بريد الكناسي ، اللهم الا ان يقال إنه في السند أحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن محبوب وأبو أيوب الخزاز ، وهذا يشعر بالوثاقة - مشتمل على احكام مخالفة للاجماع ، منها ثبوت الخيار للصغيرة ، ومنها تحقق البلوغ لو اشعر في وجهه ، ومنها غير ذلك .
واما الرابع فلانه في ذيله حكم بأنه إذا كان العاقدان الأبوين جاز العقد ، فيعلم من ذلك ان المراد بالصدر عقد غير الولي الشرعي .
واما خبر ابان « 1 » وموثق الفضل عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز « 2 » فهما مختصان بالبالغ ، أو محمولان عليه .
فالأظهر عدم ثبوت الخيار .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 52 / الوسائل ج 20 ص 293 ح 25660 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 393 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 273 ح 25612 .