والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى .
شرح
عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة
الرابع : ( والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى ) بلا خلاف ولا اشكال في الأول ، وعن غير واحد دعوى الاجماع « 1 » عليه ، وعن كشف اللثام : اجماعا منا ومن العامة « 2 » . وبعض نصوص الباب شاهد به ، لاحظ خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال قلت له : اني أريد ان أتزوج امرأة ، وان أبواي أرادا ان يزوجاني غيرها ، فقال ( ع ) : تزوج التي هويت ، ودع التي يهوى أبواك « 3 » . وموثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) انه أراد ان يتزوج امرأة ، قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجها « 4 » ونحوهما غيرهما . مضافا إلى عموم دليل السلطنة . واما الثاني ، فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة الباكرة في خصوص امر تزويجها وعدمه على أقوال ستة :هامش
( 1 ) الناصريات ص 320 / قواعد الأحكام ج 3 ص 14 / جامع المقاصد ج 12 ص 123 .
( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 77 ط . ج .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 292 ح 25658 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 366 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 293 ح 25659 .