تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
إذا أدركا ، فان رضيا بعد ذلك فالمهر على الأب « 1 » الحديث . فإنه كالصريح في صحة العقد وانما لها حق الحل . واحتمال كون المراد بالجواز الجواز التكليفي لا الوضعي بمعنى الصحة يرده ظهور الجواز في المعاملات في الوضعي ، مع أن الجواز التكليفي لا يختص بما إذا كان العاقدان الأبوين . وصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن ( ع ) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها ، يجوز عليه التزويج أو الامر إليها ؟ قال ( ع ) : يجوز عليه تزويج أبيها « 2 » . وصحيح محمد عن الإمام الباقر ( ع ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال ( ع ) : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم « 3 » الحديث ، إذ العقد قبل البلوغ لو كان فضوليا لم يكن وجه للتوارث ، ونحوها غيرها . واما الخيار بالمعنى الثاني ، فما دل من النصوص المتقدم بعضها على التوارث وعلى ان التزويج جائز نافذ عليه لا ينفي الخيار ، ولكن يشهد لعدم الخيار لها بهذا المعنى -
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 382 ح 19 / الوسائل ج 20 ص 277 ح 25625 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 275 ح 25618 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 388 ح 32 / الوسائل 20 ص 292 ح 25657 .