تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
وبهذا البيان يظهر صحة الاستدلال له بكل ما دل على أن المرأة إذا لم تكن مالكة لأمرها لا تزوج بغير ولي . فان قيل : لازم ما ذكر من الوجهين الأولين ثبوت الولاية للام والأخ وما شاكل مع عدم وجود الأب والجد ، مع أنه لا ريب في عدمه . قلنا : انه يقيد اطلاق النص بما تقدم من عدم ثبوت الولاية لغير الأربعة المشار إليهم . 4 - ما دل على ثبوت ولاية التزويج للأب مطلقا ، كصحيح أبي بصير المتقدم ، ويقيد اطلاقه بما دل على عدم ثبوتها في موارد خاصة ويبقى الباقي . وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بما دل « 1 » على ثبوت الولاية على التزويج لمن يجوز امره في مال المرأة ، فإنه يجوز امر الأب في مالها إذا كانت مجنونة ، ويثبت في المجنون بعدم الفصل . واما المورد الثاني ، وهو ما إذا كان الجنون منفصلا عن البلوغ ، فالظاهر ثبوت الولاية لهما ، كما يقتضيه أكثر الأدلة المتقدمة في المورد الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب عقد النكاح ص 382 - 383 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني