شرح
3 - عموم خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري ، وتعتق وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم تكن كذلك فلا يجوز ترويجها الا بأمر وليها « 1 » .
وليس معنى الولاية الا التوقف على اذنه .
وتقريب الاستدلال به انه يدل على أن ولاية التزويج لولي من لا تكون مالكة لأمرها كالمجنونة ، والمراد من الولي هو الأب والجد ، لأنهما المتبادر من الولي العرفي الذي هو المراد منه في الخبر ، وإرادة الحاكم منه في غاية البعد ، ولان أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ، وللاجماع على ولايتهما في مالها كما عن التذكرة « 2 » وغيرها « 3 » ، ومعلوم ان ظاهر الخبر هو اثبات الولاية على التزويج لمن له ولاية على مالها ، ولان الأب بيده عقدة النكاح كما في صحيح أبي بصير « 4 » وغيره ، والذي بيده ذلك ولي الأمر كما في صحيح ابن سنان « 5 » وهو وان كان في المجنونة الا انه يثبت في المجنون بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 378 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 285 ح 25642 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 80 ط . ق .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 161 ذاكرا انه لا خلاف فيه .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 / الوسائل ج 20 ص 283 ح 25634 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 46 / الوسائل ج 20 ص 282 ح 25632 .