تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وفي المستند : ثم ولاية الأب والجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغير ثابتة عند الأصحاب كما في بعض العبارات ، وبلا خلاف كما في بعض آخر ، واجماعا كما في كلام جماعة ، بل هو اجماع محققا « 1 » ، انتهى . ويمكن ان يستدل له بوجوه : 1 - خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يزوج اينته بغير اذنها ؟ قال ( ع ) : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها الا ان تستأمر « 2 » ، فان مقتضى عموم المستثنى منه ثبوت الولاية للأب في ما هو محل الكلام . 2 - مفهوم مرسل ابن بكير عن رجل أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت « 3 » . فان مفهومه ثبوت البأس بدون اذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت اي كانت فاسد العقل ، فيتم في الصغير بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 134 المسالة 7 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 112 / الوسائل ج 20 ص 286 ح 25644 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 286 ح 25 / الوسائل ج 20 ص 272 ح 25607 .