تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
ويمكن ان يستدل لعدم اعتبار العدالة بوجهين غير الاجماع . أحدهما : الأصل ، تمسك به الشيخ الأعظم « 1 » ( رحمة الله عليه ) في مقابل الاطلاق ، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفادة منه كما توهم ، بل المراد به الأصل العملي . ولذا أورد عليه جمع من المتأخرين عنه - منهم المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) - بان الأصل بالعكس ، لان نفوذ نكاح شخص على آخر يتوقف على دليل ، ومع عدمه فالأصل يقتضي عدم نفوذه « 2 » . ولكن الظاهر أن مراده بالأصل استصحاب عدم الردع ، بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء ، وعدم ثبوت ردع من الشارع الاقدس عنه ، فلا ايراد عليه . ثانيهما : اطلاق النصوص . فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار العدالة .

ولاية الأب والجد على المجنون

( و ) الموضع الثالث : انه هل للأب والجد ولاية على ( المجنونين )
هامش
( 1 ) المكاسب ص 535 . ( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 226 .