شرح
ويمكن ان يستدل لعدم اعتبار العدالة بوجهين غير الاجماع .
أحدهما : الأصل ، تمسك به الشيخ الأعظم « 1 » ( رحمة الله عليه ) في مقابل الاطلاق ، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفادة منه كما توهم ، بل المراد به الأصل العملي .
ولذا أورد عليه جمع من المتأخرين عنه - منهم المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) - بان الأصل بالعكس ، لان نفوذ نكاح شخص على آخر يتوقف على دليل ، ومع عدمه فالأصل يقتضي عدم نفوذه « 2 » .
ولكن الظاهر أن مراده بالأصل استصحاب عدم الردع ، بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء ، وعدم ثبوت ردع من الشارع الاقدس عنه ، فلا ايراد عليه .
ثانيهما : اطلاق النصوص .
فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار العدالة .
ولاية الأب والجد على المجنون
( و ) الموضع الثالث : انه هل للأب والجد ولاية على ( المجنونين )هامش
( 1 ) المكاسب ص 535 .
( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 226 .