تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
ولصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : فيه أيضا ، قال : هو ولي امرها « 1 » ولا خلاف في أن الجد ولي امر الصغيرة في الجملة . أقول : ان كان الاستدلال باطلاق هده الأدلة فمتين ، والا فلاصراحة في شئ منها في ثبوت الولاية مع فقد الأب . ثم إنه مع فقد الأب ، هل الولاية مختصة بالجد الأدنى ، أن تكون ثابتة لأبيه أيضا ؟ قولان . استدل للأول بآية :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 2 » . بتقريب انها تدل على أن القريب أولى بقرينة من البعيد ، فنفت ولاية البعيد ، وخرج منها الجد مع الأب وبقى الباقي . وفيه أولا : ان هذه الآية مختصة ببا ب الإرث . وثانيا : انها تدل على أولوية بعض الارحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى ، ولعله البعض البعيد ، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة ما في النصوص من التعليلات . واستدل للثاني باطلاق الأدلة وبالاستصحاب . ويرد على الأول ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الاعلى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 46 / الوسائل ج 2 ص 282 ح 25632 . ( 2 ) سورة الأنفال اية 76 .