شرح
ولصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : فيه أيضا ، قال : هو ولي امرها « 1 » ولا خلاف في أن الجد ولي امر الصغيرة في الجملة .
أقول : ان كان الاستدلال باطلاق هده الأدلة فمتين ، والا فلاصراحة في شئ منها في ثبوت الولاية مع فقد الأب .
ثم إنه مع فقد الأب ، هل الولاية مختصة بالجد الأدنى ، أن تكون ثابتة لأبيه أيضا ؟ قولان .
استدل للأول بآية :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 2 » .
بتقريب انها تدل على أن القريب أولى بقرينة من البعيد ، فنفت ولاية البعيد ، وخرج منها الجد مع الأب وبقى الباقي .
وفيه أولا : ان هذه الآية مختصة ببا ب الإرث .
وثانيا : انها تدل على أولوية بعض الارحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى ، ولعله البعض البعيد ، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة ما في النصوص من التعليلات .
واستدل للثاني باطلاق الأدلة وبالاستصحاب .
ويرد على الأول ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الاعلى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 46 / الوسائل ج 2 ص 282 ح 25632 .
( 2 ) سورة الأنفال اية 76 .