شرح
بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا « 1 » أو بان لا يكون فيه سرف كصحيح محمد بن مسلم « 2 » أو كونه مما لا بد منه ، معللا بان الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي « 3 » ويتعدى عنه إلى المقام .
وفيه : انها في مقام بيان مورد جواز اخذ الأب لنفسه مع الحاجة ، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام .
ثالثها : موثق عبيد بن زرارة ، قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ، ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر ، فقال ( ع ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد « 4 » .
وهو ان كان في الجد الا انه يتعدى عنه إلى الأب ، لعدم القول بالفصل ، وبه يقيد اطلاق النصوص الذي استدل به لعدم الاعتبار .
فالأظهر اعتبار ذلك .
وهل يعتبر وجود المصلحة ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 136 ح 6 / الوسائل ج 17 ص 265 ح 22486 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 343 ح 82 / الوسائل ج 17 ص 262 ح 22479 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 343 ح 83 / الوسائل ج 17 ص 263 ح 22479 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25650 .