شرح
وعلى الثاني ما تكرر منا من عدم جزيان الاستصحاب في الاحكام الكلية .
يعتبر عدم المفسدة في تزويج الصغيرين
المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » اعتبار عدم المفسدة في صحة تزويج الأب والجد ، واستدل له بوجوه : أحدها : الآية الكريمة :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ« 2 » . بتقريب انه تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل ، وهي ان كانت في الأموال الا انه يتعدى عن موردها إلى المقام لعدم القول بالفصل . وفيه : أولا : ان شمولها للجد محل تأمل ، لان من له الجد لا يصدق عليه اليتيم . وثانيا : ان عدم الفصل من الجهتين غير ثابت . ثانيها : ان جملة من النصوص تقيد تصرف الولي الاجباري في المالهامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 167 قوله : الظاهر وجوب مراعاة الولي عدم المفسدة في النكاح لظاهر الاجماع .
( 2 ) سورة الأنعام اية 153 .