شرح
فقال ( ع ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد « 1 » مطلق ، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى الأدنى ، والمسألة محتاجة إلى تأمل أزيد .
لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب ، ولا بموته
وقد نسب إلى المشهور « 2 » بين القدماء ان ولاية الجد مشروطة بحياة الأب ، فلو فقد الأب وبقي الجد لا ولاية له . واستدل له بوجهين : الأول : ما عن المحقق الأصبهاني في كشف اللثام ، وهو ان الأدلة من الطرفين ضعيفة ، والأصل عدم الولاية الا فيما اجمع عليه ، وهو عند حياة الأب « 3 » . وفيه : ما تقدم من أن بعض نصوص ولاية الجد مطلق ، وسنده قوى . الثاني : موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : ان الجد إذاهامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25650 .
( 2 ) كالشيخ في النهاية ص 465 - 466 / الحلبي في الكافي ص 292 / ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 100 / ابن البراج في المهذب ج 2 ص 197 .
( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 60 ط . ج .