تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
فقال ( ع ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد « 1 » مطلق ، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى الأدنى ، والمسألة محتاجة إلى تأمل أزيد .

لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب ، ولا بموته

وقد نسب إلى المشهور « 2 » بين القدماء ان ولاية الجد مشروطة بحياة الأب ، فلو فقد الأب وبقي الجد لا ولاية له . واستدل له بوجهين : الأول : ما عن المحقق الأصبهاني في كشف اللثام ، وهو ان الأدلة من الطرفين ضعيفة ، والأصل عدم الولاية الا فيما اجمع عليه ، وهو عند حياة الأب « 3 » . وفيه : ما تقدم من أن بعض نصوص ولاية الجد مطلق ، وسنده قوى . الثاني : موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : ان الجد إذا
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25650 . ( 2 ) كالشيخ في النهاية ص 465 - 466 / الحلبي في الكافي ص 292 / ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 100 / ابن البراج في المهذب ج 2 ص 197 . ( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 60 ط . ج .