تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وفيه : ان الولاية لاتستفاد من هذه الجملة كي يتعدى إلى الجد الاعلا ، إذ اللام في التعليل ليست للملك ، لعدم مملوكية رقبة الولد لاحد ، كما أن هذا التعليل موجود في الأموال أيضا ، وليس ماله المفروض مملوكا له ملكا لأبيه ، وكذا لا ينبغي التوقف في عدم كونها للاختصاص بعنوان كونها وأبيها تحت واليته ، فإنه لا ولاية للجد على الأب ، بل المراد بها ان الولد موهوب تكوينا للأب ومنتسب إليه بكونه ولده ، ويؤيده المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا ( ع ) حيث قال : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذاك للولد ، لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل . . الخ « 1 » . وعليه فهي حكمة التشريع ، وبعبارة أخرى انها علة التحليل في مقام الثبوت لا الاثبات ، وتدل على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك ، ولا تكون هي متكلفة لحكم جعلي ، فلا يتمسك باطلاقها . وربما يستدل له باطلاق نصوص ولاية الجد . وفيه : ان أكثرها واردة في مزاحمة الأب للجد ، وجملة منها صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى . نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) عن الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ، ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 524 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 266 ح 22487 .