شرح
زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز « 1 » بدعوى ان مفهومه عدم الجواز مع عدم حياة أبيها .
وفيه : ان الشرط الذي فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع والوصف لا مفهوم له ، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب .
فالحق عدم اشتراطها بتلك ، لاطلاق الخبر ، واما ما في الجواهر من حمل القيد على إرادة بيان الجواز في هذه الحال فضلا عن حال موت الأب ، مع تسليم كون الشرط مما له مفهوم في نفسه « 2 » ، فغير وجيه .
وربما يستدل على ثبوت الولاية له مع فقد الأب بوجهين آخرين : أحدهما : الاستصحاب في بعض الافراد .
وفيه : ان المختار عدم جريان الاستصحاب في الاحكام .
ثاينهما : ان الجد له ولاية المال اجماعا « 3 » ، فيثبت له ولاية النكاح كالأب ، للخبر في تفسير من بيده عقدة النكاح ، حيث عد من افراده من يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويتشرى « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 396 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 290 ح 25652 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 171 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 117 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 / الوسائل ج 20 ص 283 ح 25634 .