شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال ( ع ) : إذا زوج الرجل ابنه فهو جائز على ابنه « 1 » .
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى « 2 » ونحوها غيرها .
فما عن ابن أبي عقيل « 3 » من عدم الولاية للجد ، مستندا إلى بعض النصوص المشتمل على الحصر بالإضافة إلى الأب ، ضعيف ، لأنه يقيد مفهومه بما دل على ثبوت الولاية للجد .
والظاهر أنه لا خلاف في أن الجد وان علا يشارك الأب في الولاية .
وقد استدل لذلك بما في نصوص ولاية الجد من التعليل بان الجارية وأباها للجد « 4 » وقد استشهد به الإمام أبو عبد الله ( ع ) على ما في حسن عبيد بن زرارة لمضى نكاح الجد بدون اذن الأب ، ردا على من انكر ذلك وحكم ببطلانه من العامة في مجلس بعض الامراء « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25649 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 298 ح 25651 .
( 3 ) كما حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 100 .
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 289 - 291 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 119 .