فالأب على الصغيرين ،
شرح
وجملة منها مختصة بالجد للأب ، لما فيها من التمسك بقول النبي ( ص ) : أنت ومالك لأبيك ، وبعضها الوارد في بيان هذا الحكم غير المذيل بقوله ( ص ) لا يبعد دعوى انصرافه إلى الجد الابي ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك .
ولاية الأب والجد على الصغيرين
الموضع الثاني : بعد ما عرفت من انحصار الولاية في من ذكر ، ( ف - ) اعلم أن ( الأب ) والمراد به من يعم الجد له الولاية ( على الصغيرين ) اي الصبي والصبية ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل هو من القطعيات . ويشهد لذلك نصوص مستفيضة ، كصحيح الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال ( ع ) : لا بأس . قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . وصحيح عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها امر إذا بلغت ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس لها مع أبيها امر « 2 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 400 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 33 ح 28074 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 276 ح 25620 .