شرح
وبموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضا منها « 1 » .
ولكن يرد على الأول - مضافا إلى ضعف ما تضمنه ، والى مخالفته للاجماع وأخصيته عن المدعى لاختصاصه بالام - انه لا يدل على الولاية .
ويرد على الموثق انه لا يدل على ثبوت الولاية للأبوين ، بل ينفي الولاية عن نفسها مع أبويها ، وهذا يلائم كون الولاية لخصوص الأب ، كما في الصحيح عن أحدهما ( ع ) : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدى الأب « 2 » مع أنه مع المحتمل ان يكون المراد بالأبوين الأب والجد .
وقد يستدل لولاية الجد الأمي - اي أب الام - بما تضمن من النصوص لولاية الجد « 3 » بدعوى شموله له .
ولكن أكثر تلك النصوص واردة لبيان حكم تزاحم الأب والجد ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 380 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 284 ح 25639 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 393 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 273 ح 25611 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 275 - 279 وص 289 - 291 .