شرح
ونحوه غيره التي استدل بها سيد الرياض « 1 » ، فهي مختصة بالبالغة وأجنبية عن المقام .
ويشهد له في بعض الموارد صحيح محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ؟
قال : فكتب ( ع ) إلي : لا تكره على ذلك والامر امرها « 2 » .
واما الصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال ( ع ) : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه « 3 » .
فلإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
وعن ابن الجنيد « 4 » ثبوت الولاية للام وآبائها .
واستدل له بان رسول الله امر نعيم ابن النجاح ان يستأمر أم ابنته في امرها وقال : واتمروهن في بناتهن « 5 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 88 ط . ج .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 7 / الوسائل ج 20 ص 276 ح 25619 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 / الوسائل ج 20 ص 283 ح 25634 .
( 4 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 107 .
( 5 ) الخبر غير موجود في كتب الحديث من طرقنا وانما ذكره في الحدائق والجواهر وغيرهما من الكتب العامة مرسلا ، كسنن البيهقي ج 7 ص 115 - 116 .