تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الفصل الثاني : في الأولياء . انما الولاية للأب وان علا ، والوصي والحاكم .
شرح

أولياء العقد

( الفصل الثاني : في الأولياء . انما الولاية للأب وان علا ، والوصي والحاكم ) والمولى ، ولا ولاية لغير هؤلاء . وتنقيح القول بالبحث في مواضع : الأول : لا ولاية لغير من ذكر على المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه في غير 283 وآبائها « 1 » . ويشهد له - مضافا إلى الأصل - صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم « 2 » ، فان مفهومه نفي الولاية عن غير الأب . واما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 170 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 388 ح 32 / الوسائل ج 20 ص 292 ح 25657 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 393 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 273 ح 25611 .