شرح
وفي الجواهر : بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات ، لخبر المناهي قال ونهى ان تتكلم المرأة عند غير زوجها أم غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدها منه « 1 » المحمول على الكراهة « 2 » .
وفيه : انه ضعيف السند « 3 » لا يعتمد عليه ، سيما مع التقييد فيه بالضرورة ، فإنه معها لا كراهة في التكلم قطعا ، كما يظهر من ملاحظة خطب الصديقة ( س ) وبناتها .
وفي العروة « 4 » : ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى :فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ« 5 » .
وفيه : ان الآية الشريفة صدرا وذيلا مختصة بنساء النبي ( ص ) ولا تشمل غيرهن .
نعم ، مقتضى الاتكاز بالتقريب المتقدم الحرمة في هذا الفرض .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 3 ح 4968 / الوسائل ج 20 ص 211 ح 25455 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 99 .
( 3 ) لجهالة شعيب بن واقد الذي اسند الصدوق الحديث اليه إضافة إلى وجود مجهول اخر في الطريق إلى شعيب هو عبد العزيز بن محمد .
( 4 ) العروة الوثقى ج 5 ص 490 ط . ج .
( 5 ) سورة الأحزاب اية 33 .