شرح
واما في غير مقام العلاج ، فإن كان النظر مما يتوقف عليه واجب أهم - كحفظ النفس المحترمة - من الحرام جاز النظر بل وجب ، والا فلا دليل على جوازه .
ودعوى انه إذا اضطرت المرأة إلى الرجل وان لم تكن الضرورة واجب الدفع ، يشمل أدلة رفع ما اضطر إليه من حديث الرفع « 1 » ، وما دل على أن الضرورات تبيح المحذورات للمرأة وتوجب رفع الحكم عنها وحيث انه متوقف عقلا على رفعه عن الغير ، فيكون دليل رفعه عن المضطر دالا بدلالة الاقتضاء على رفعه عن ذلك الغير ، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ، كما عن المحقق الحائري اليزدي « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، مندفعة بان ذلك تام إذا كان الدليل دالا على رفع حكم هذا المضطر بالخصوص ، والا فيحكم بعدم رفع الحكم عنه ولا يلزم من ذلك محذور ، فالحق عدم الجواز حينئذ .
النظر لتحمُّل الشهادة
ومنها : النظر إليها الأداء الشهادة أو تحملها . ومنها : النظر إلى فرج الزانيين ليشهد عليهما بالزنا .هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس ص 369 - 370 .
( 2 ) لم نعثر عليه .