شرح
ما لم يثبت أهمية الواجب بل يسقط الوجوب ، وفي المقام بما انه لم يثبت أهميته يسقط وجوبه .
ولكن الانصاف ان منع دلالة الآية على وجب تحمل الشهادة بعد ملاحظة النصوص ، كصحيح هشام المتضمن ان هذه الآية قبل الشهادة وآية ولا تكتموا بعدها « 1 » في غير محله .
ولا مجال له : كما أن منع سقوط الحرمة فاسد ، إذ لو سلم عدم أهمية الواجب لا اشكال في عدم ثبوت أهمية حرمة النظر ، وعليه فيتساقطان معا ، فيكون جائزا ، بل يمكن دعوى أهمية الوجوب من جهة الوجوه الآتية ، فانتظر .
الثاني : ان ذلك وسيلة إلى إقامة حدود الله وفيه : ان وجوب إقامة الحدود بمعنى وجوب ما يثبت به موضوعها مما لم يدل عليه دليل ، بل الثابت هو وجوبها عند اجتماع الشرائط التي منها ثبوت ما يجب عنده إقامة الحد من الزنا ونحوه .
الثالث : ان في المنع من الفساد ، واجتزاء النفوس على هذا المرحم ، وانسداد باب ركن من أركان الشرع .
وفيه : ان جعل ذلك كاشفا عن أهمية وجوب تحمل الشهادة من حرمة النظر متين ، واما جعله دليلا مستقلا فلا يتم كما يظهر مما أسلفناه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 209 ح 33805 / الوسائل ج 27 ص 309 ح 33805 .